responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 88

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٤ ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن

كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب

[ ١٨٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده [١] فلا ينحره إلا يوم الاضحى.

[ ١٨٦٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.

أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر [١].

[ ١٨٦٦٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله


[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٠١ | ٦٧٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٨.

[١] في المصدر : وقلده.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٦ ، والتهذيب ٥ : ٢٠٢ | ٦٧١ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٣ | ٩٢٩.

[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٨٨ | ٥ ، وأورده في الحديث ١٨ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست