[ ١٨٦٦٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن
بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ،
وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده [١] فلا ينحره إلا يوم الاضحى.
[ ١٨٦٦٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي
عبدالله عليهالسلام : إن أهل
مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.