responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 86

عبدالله عليه‌السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.

[ ١٨٦٦٠ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها.

قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة [١].

٣ ـ باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم

يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه

[ ١٨٦٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث الإحرام بالصبيان ـ قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.


٨ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ | ٩.

[١] الفقيه ٢ : ٢٦٦ | ١٢٩٥.

وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب وجوب الحج.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٣٠٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست