responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 72

السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.

[ ١٨٦١٩ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.

[ ١٨٦٢٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر [١].

١٥ ـ باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من

الغد ، ويستحب له الفصلّ بأن يكون ما لأمسه بكرة وما

ليومه عند الزوال

[ ١٨٦٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله عليه‌السلام عن


٦ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٦.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٦ | ١٤٠٣.

[١] تقدم في الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب ١٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٢ | ٨٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست