responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 70

عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام مثله ، [٢].

[ ١٨٦١٢ ] ٦ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.

[ ١٨٦١٣ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ... الحديث.

أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال [١] ، لان المراد به الاستحباب ، قاله الشيخ [٢] ، وغيره [٣].

١٤ ـ باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع

الخوف والعذر

[ ١٨٦١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.


[٢] الكافي ٤ : ٤٨١ | ٥.

٦ ـ الكافي ٤ : ٤٨١ | ٤.

٧ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[٢] راجع الاستبصار ٢ : ٢٩٦ | ١٠٥٧.

[٣] راجع منتهى المطلب ٢ : ٧٣٣.

الباب ١٤

فيه ٧ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٣ | ٨٩٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الذبح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست