responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 56

٢ ـ باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها

له ، وعدم استحباب الغسل له

[ ١٨٥٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الجمار ، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.

[ ١٨٥٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار؟ فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.

[ ١٨٥٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : ويستحب أن ترمي [١] الجمار على طهر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.

[ ١٨٥٧٦ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا


الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ١٠ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٩ ، والتهذيب ٥ : ١٩٧ | ٦٥٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٨ | ٩١٠.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : أن يرمي.

[٢] التهذيب ٥ : ١٩٨ | ٦٦١.

٤ ـ الكافي ٤ : ٤٨٢ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست