أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ،
وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر [٥].
[ ١٨٥٦٣ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : من
أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء
أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة
عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا [١]
، وفي أقسام الحج [٢].