responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 51

بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه [٤].

أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر [٥].

[ ١٨٥٦٣ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.

أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا [١] ، وفي أقسام الحج [٢].


[٣] الكافي ٤ : ٤٧٥ | ١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٨٤ | ١٣٩٥.

[٥] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ ـ قرب الإسناد : ١٧٤.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الحديث ٣١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٣ من أبواب الاحصار والصد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست