responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 38

وعليه الحج من قابل.

[ ١٨٥٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج.

[ ١٨٥٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام [١] ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل [٢].

[ ١٨٥٣١ ] ٤ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ثم ذكر نحوه.

[ ١٨٥٣٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف [١] ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه؟ قال :


٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٢ | ٩٩١ والاستبصار ٢ : ٣٠٥ | ١٠٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٩١ | ٩٨٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٤ | ١٠٨٥.

[١] في الاستبصار زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).

[٢] أما العامة فقالوا : إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا ، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قده ).

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٠ | ٩٨٤ و ٢٩٤ | ٩٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٣ | ١٠٨٢ و ٣٠٦ | ١٠٩٤.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٠ | ٩٨٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٣ | ١٠٨٣.

[١] في المصدر : الموقفان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست