اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 38
وعليه الحج من قابل.
[ ١٨٥٢٩ ] ٢ ـ وعنه
، عن القاسم بن عروة ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك
الحج.
[ ١٨٥٣٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر
قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي
عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام [١]
، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل [٢].
[ ١٨٥٣١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ثم ذكر نحوه.
[ ١٨٥٣٢ ] ٥ ـ وعنه
، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان
يفوته الموقف [١]
، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت
له : كيف يصنع بإحرامه؟ قال :
٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٢
| ٩٩١ والاستبصار ٢ : ٣٠٥ | ١٠٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه
الابواب.