اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 37
فقال : إن ظن أن
يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، فإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع
ثم ليفض مع الناس فقد تم حجه.
[ ١٨٥٢٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول
الله! ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع؟ فقال له : إن ظن أنه يأتي عرفات فيقف
قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس
من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٣ ـ باب حكم من
فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل
طلوع الشمس
[ ١٨٥٢٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل مفرد
[١] للحج فاته
الموقفان جميعا؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر [٢] ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له
حج ، ويجعلها عمرة ،