responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 365

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].

أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرتين لما مضى [٤] ، ويأتي [٥].

[ ١٩٣٩٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد ، أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح.

[ ١٩٣٩٦ ] ٦ ـ قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.

[ ١٩٣٩٧ ] ٧ ـ قال : وروي أن [١] ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ، وهو حرم [٢] ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.

[ ١٩٣٩٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب انه قال لأبي عبدالله عليه‌السلام : يحرم عليّ في حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا.

[ ١٩٣٩٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه


[٣] التهذيب ٦ : ١٣ | ٢٤.

[٤] مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٥] يأتي في الاحاديث ٥ و ٩ و ١١ و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٦ | ١٥٦٢.

٦ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٦ | ١٥٦٣.

٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٦ | ١٥٦٤.

[١] في المصدر : وروي في خبر آخر : أن ما بين لابتيها.

[٢] في نسخة : وهو الذي حرم.

٨ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٧ | ١٥٦٧.

٩ ـ الفقيه ٢ : ٣٣٧ | ١٥٦٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست