أقول : حمل الشيخ هذا والذي قبله في عدم
تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرتين لما مضى [٤] ، ويأتي [٥].
[ ١٩٣٩٥ ] ٥ ـ
وبإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله
المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد ، أن يختلى خلاها أو
يعضد شجرها إلا عودي الناضح.
[ ١٩٣٩٦ ] ٦ ـ قال :
وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار.
[ ١٩٣٩٧ ] ٧ ـ قال :
وروي أن [١]
ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه من الشجر ما بين ظل عائر إلى فئ وعير ،
وهو حرم [٢]
، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك.
[ ١٩٣٩٨ ] ٨ ـ
وبإسناده عن يونس بن يعقوب انه قال لأبي عبدالله عليهالسلام
: يحرم عليّ في حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله
ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا.
[ ١٩٣٩٩ ] ٩ ـ
وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه