[ ١٩٣٩٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال
: قال أبو عبدالله عليهالسلام
: كنت عند زياد بن عبدالله وعنده ربيعة الرأي ، فقال زياد : ما الذي حرم رسول الله
صلىاللهعليهوآله من المدينة؟
فقال له : بريد في بريد ، فقال لربيعة : وكان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أميال ، فسكت ولم يجبه ، فأقبل عليّ
زياد فقال : يا أبا عبدالله ، ما تقول أنت؟ فقلت ، حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من المدينة ما بين لابتيها ، قال : وما
بين لابتيها؟ قلت : ما أحاطت به الحرار [١]
، قال : وما حرم من الشجر؟ قلت : من عاير إلى وعير.
قال صفوان : قال ابن مسكان : قال الحسن
: فسأله رجل وأنا جالس فقال له : وما بين لابتيها ، قال : ما بين الصورين [٢] إلى الثنية [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان نحوه ، إلى قوله من عير إلى وعير [٤].
[ ١٩٣٩٣ ] ٣ ـ قال
الكليني : وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : حد ما حرم رسول الله صلىاللهعليهوآله من