[ ١٨٥١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ ١٨٥١٥ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع
الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
[ ١٨٥١٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج
الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.