responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 32

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١٩ ـ باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا

من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمي به ،

ولا يجزئ من غير الحرم

[ ١٨٥١٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.

قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.

[ ١٨٥١٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.

[ ١٨٥١٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.


[١] يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٨ ، التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥٢.

٣ ـ الكافي ٤ : ٤٧٨ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست