responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 316

٩ ـ باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها

[ ١٩٣٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.

[ ١٩٣٠٢ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع ، وطاف بالكعبة [١] وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء.

أقول : المراد أنه طاف طوافين ، لما مر [٢].

[ ١٩٣٠٣ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [١] فقال : الحج جميع المناسك ، والعمرة لا يجاوز بها مكة.

[ ١٩٣٠٤ ] ٥ ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي


الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٨ | ٦.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ | ١٣٤٢.

[١] في المصدر : بالبيت.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٧ | ٢٢١.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٨ | ٢٢٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست