اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 310
ابن محمد بن عيسى ،
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام
أنه قال : لكل شهر عمرة.
أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في
كفارات الاستمتاع [١]
، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة [٢]
، وتقدم أحاديث عامة مطلقة [٣].
٧ ـ باب أنه يجوز أن
يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة
ويذهب حيث شاء ويجوز
أن يجعلها عمرة التمتع
إن أدرك الحج
[ ١٩٢٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله
بن سنان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام
قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن
شاء [١].
[ ١٩٢٨٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن
عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،