responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 310

ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام أنه قال : لكل شهر عمرة.

أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع [١] ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة [٢] ، وتقدم أحاديث عامة مطلقة [٣].

٧ ـ باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة

ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع

إن أدرك الحج

[ ١٩٢٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.

وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء [١].

[ ١٩٢٨٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،


[١] تقدم في الباب ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج.

[٣] تقدم في الابواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٥٩.

[١] الكافي ٤ : ٥٣٥ | ٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٥ | ٣ ، واتهذيب ٥ : ٤٣٦ | ١٥١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٧ | ١١٦٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست