responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 31

طلوع الشمس ـ : « لا بأس به ».

و ـ التقدم من مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى ـ « لا بأس به ».

أقول : حمله الشيخ على المعذور لما تقدم [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الرمي بالليل [٢].

١٨ ـ باب استحباب التقاط حصى الجمار من جمع ،

وجواز أخذها من منى

[ ١٨٥١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك.

وعنه ، عن أبيه ، عن حماد عن ربعي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥١٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الحصى التي يرمى بها الجمار؟ فقال : تؤخذ من جمع ، وتؤخذ بعد ذلك من منى.


[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ وفي البابين ١١ و ١٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ١ ، والتهذيب ٥ : ١٩٥ | ٦٥٠.

[١] الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ١٩٦ | ٦٥١.

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٧ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست