responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 307

محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.

وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

[ ١٩٢٧٢ ] ٨ ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة ، عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج ، لأن الله يقول : ( واتموا الحج والعمرة لله ) [١] ما ذلك؟ هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته ، والعمرة في أشهر الحج متعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٦ ـ باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في

كل عشرة أيام ، وانه لا تصح عمرة التمتع في السنة

إلا مرة واحدة

[ ١٩٢٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام : في كل شهر عمرة.

[ ١٩٢٧٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن


٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٨٧ | ٢١٩.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ١١ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٣٤ | ٢.

٢ ـ الكافي ٤ : ٥٣٤ | ١ ، والتهذيب ٥ : ٤٣٤ | ١٥٠٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست