responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 30

[ ١٨٥٠٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : رخص رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل ، وأن يرموا الجمرة بليل ، فاذا [١] أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن [٢].

[ ١٨٥١٠ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا بأس بأن يقدم [١] النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر [٢] ساعة ، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة ، ثم يصبرن ساعة ، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن ، إلا أن [٣] يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان مثله ، [٤].

[ ١٨٥١١ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال ـ في التقدم من منى إلى عرفات قبل


٦ ـ الكافي ٤ : ٤٧٥ | ٨.

[١] في المصدر : فإن.

[٢] في نسخة : عنهم ( هامش المخطوط ).

٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٣ | ١٣٩٢.

[١] في المصدر : تقدم.

[٢] في الكافي : المشعر الحرام ( هامش المخطوط ).

[٣] في المصدر : إلى أن.

[٤] الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٦.

٨ ـ التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٦ | ٩٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست