responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 279

١١ ـ باب أن من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه لم

يجز له النفر في الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم

الثالث إلى الزوال

[ ١٩١٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن المستنير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.

قال الكليني : وفي رواية اخرى الصيد ايضا [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٩١٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) [١] لمن اتقى الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.

[ ١٩١٩٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس


الباب ١١

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢٢ | ١١.

[١] الكافي ٤ : ٥٢٣ | ذيل الحديث ١١.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٣ | ٩٣٣.

[١] البقرة ٢ : ٢٠٣.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٠ | ١٧٥٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الحلق والتقصير.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست