اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 279
١١ ـ باب أن من لم
يتق الصيد والنساء في إحرامه لم
يجز له النفر في
الاول ، ومن فعل أمسك عن الصيد يوم
الثالث إلى الزوال
[ ١٩١٩٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن
المستنير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
[ ١٩١٩٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله
بن جبلة ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تعجل
في يومين فلا إثم عليه )[١] لمن اتقى
الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
[ ١٩١٩٧ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس