responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 278

صفوان ، وابن أبي عمير [١] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك.

قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩١٩٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

ورواه الصدوق ، والكليني كما مر [١].

[ ١٩١٩٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال : له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس [١] ، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير [٢].


[١] « ابن ابي عمير » ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٣٠.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٤ | ٩٣٨.

[١] مر في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٢٧٢ | ٩٣١.

[١] في المصدر : وبين أن تصفر الشمس.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٨٨ | ١٤٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست