اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 274
٩ ـ باب وجوب جعل
النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال
لا قبله مع الاختيار
، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر
قبل الزوال ، وجواز
النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى
[ ١٩١٧٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا
بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
[ ١٩١٨٠ ] ٢ ـ ورواه
الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي عليهالسلام يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع
النهار ثم ينفر.
[ ١٩١٨١ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى
آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت [١] قبل الزوال أو بعده ... الحديث.