responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 274

٩ ـ باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال

لا قبله مع الاختيار ، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر

قبل الزوال ، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى

[ ١٩١٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.

ورواه الشيخ كما يأتي [١].

[ ١٩١٨٠ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله ، وزاد : وقال : كان أبي عليه‌السلام يقول : من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.

[ ١٩١٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت [١] قبل الزوال أو بعده ... الحديث.


الباب ٩

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٢١ | ٦.

[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٩ | ١٤٢٥ و ١٤٢٦.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥٢٠ | ٣ ، والتهذيب ٥ : ٢٧١ | ٩٢٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٠ | ١٠٧٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب زيادة : ورميت ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست