responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 268

يرمى الجمرة الاولى بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الاولى بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة.

[ ١٩١٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال أبوالحسن عليه‌السلام : إذا رمى الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم رميه.

٧ ـ باب أن من نقص حصاة واشتبهت وجب أن يرمي

كل جمرة بحصاة ، وان تعينت أتى بها ولو من الغد ،

وجملة من أحكام الرمي

[ ١٩١٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص [١] ، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر [٢] أيهن هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة ويرمى بها ... الحديث.


٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٦ | ٩٠٥.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥ | ١٣٩٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : نقصت.

[٢] في المصدر : ولم يدر. وفي هامش المخطوط : ( من ) وعلق عليه : أو مضروب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست