اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 268
يرمى الجمرة الاولى
بثلاث ، والثانية بسبع ويرمى جمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه رمى الجمرة الاولى
بأربع ، والثانية بأربع والثالثة بسبع ، قال : يعيد فيرمي الاولى بثلاث ، والثانية
بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة.
[ ١٩١٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معروف ، عن أخيه ، عن علي بن أسباط قال : قال
أبوالحسن عليهالسلام : إذا رمى
الرجل الجمار أقل من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتم
ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها وأعاد على ما بعدها إن كان قد أتم
رميه.
٧ ـ باب أن من نقص
حصاة واشتبهت وجب أن يرمي
كل جمرة بحصاة ، وان
تعينت أتى بها ولو من الغد ،
وجملة من أحكام
الرمي
[ ١٩١٦٥ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة
فرمى بها فزادت واحدة فلم يدر أيهن نقص [١]
، قال : فليرجع وليرم كل واحدة بحصاة ، فان سقطت من رجل حصاة فلم يدر [٢] أيهن هي؟ فليأخذ من تحت قدميه حصاة
ويرمى بها ... الحديث.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٢٦٦
| ٩٠٥.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٨٥
| ١٣٩٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وأخرى
في الحديث ١ من الباب ٥ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.