أقول : حمله الشيخ على نفي الافضلية دون
الجواز لما مر [٥].
٣ ـ باب أن من نسي
أو جهل رمي الجمار حتى خرج
وجب عليه العود
للرمي ، وينبغي أن يفصلّ بين كل رميتين
بساعة ، فإن تعذر
وجبت الاستنابة وإن مضت أيام التشريق
ففي قابل
[ ١٩١٤٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت [١] إلى مكة؟ قال : فلترجع فلترم الجمار
كما كانت ترمي ، والرجل كذلك.