[ ١٩١٣١ ] ١٤ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي [١] قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف
الليل فأصبح بمكة؟ قال : لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من
منى بعد نصف الليل لم يضره شيء.
[١٩١٣٢ ] ١٥ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يزور فينام دون منى ، فقال :
إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام.
ورواه الكليني مرسلا عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ١٩١٣٣ ] ١٦ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من زار فنام في الطريق فان بات
بمكة فعليه دم ، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شيء وإن أصبح دون منى.