اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 25
١٥ ـ باب استحباب
كون الافاضة من المشعر قبل طلوع
الشمس بقليل ذاكراً
داعياً مستغفراً على سكينة ووقار ، ولا
يتجاوز وادي محسر
قبل طلوعها ، وجواز الافاضة بعده
واستحبابه للامام
[ ١٨٤٩٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام
أي ساعة أحب إليك أن أفيض [١]
من جمع؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا
حتى تطلع الشمس؟ قال : لا بأس.
[ ١٨٤٩٩ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع
الشمس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [١]، وكذا الذي
قبله.
[ ١٨٥٠٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن
الحسن [١] ، عن معاوية
بن حكيم قال :