responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 25

١٥ ـ باب استحباب كون الافاضة من المشعر قبل طلوع

الشمس بقليل ذاكراً داعياً مستغفراً على سكينة ووقار ، ولا

يتجاوز وادي محسر قبل طلوعها ، وجواز الافاضة بعده

واستحبابه للامام

[ ١٨٤٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض [١] من جمع؟ قال : قبل أن تطلع الشمس بقليل فهو أحب الساعات إليّ ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس؟ قال : لا بأس.

[ ١٨٤٩٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١]، وكذا الذي قبله.

[ ١٨٥٠٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن موسى بن الحسن [١] ، عن معاوية بن حكيم قال :


الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٤٧٠ | ٥ ، والتهذيب ٥ : ١٩٢ | ٦٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٨.

[١] في الاستبصار : أن نفيض ( هامش المخطوط ).

٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٠ | ٦.

[١] التهذيب ٥ : ١٩٣ | ٦٤٠.

٣ ـ التهذيب ٥ : ١٩٢ | ٦٣٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٧ | ٩٠٧.

[١] في الاستبصار : موسى بن القاسم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست