responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 248

٣ ـ باب أنه يجزئ الغسل من منى لزيارة البيت ويجوز

أن يغتسل نهارا ثم يزور ليلا ، فان انتقض الغسل ولو

بحدث يوجب الوضوء استحب الاعادة

[ ١٩١١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الغسل إذا زرت البيت من منى؟ فقال : أنا اغتسل بمنى [١] ثم أزور البيت.

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء مثله [٢].

[ ١٩١١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال : يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءا فليعد غسله [١].

[ ١٩١١٥ ] ٣ ـ ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه


الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٩.

[١] في الكافي : من منى ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٤ : ٥١١ | ١.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٥١ | ٨٥٠.

[١] في المصدر زيادة : بالليل.

٣ ـ الكافي ٤ : ٥١١ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست