responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 246

[ ١٩١٠٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن زيارة البيت ، تؤخر إلى يوم الثالث؟ قال : تعجيلها [١] أحب إليّ ، وليس به بأس إن أخرها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله [٢].

[ ١٩١٠٩ ] ١١ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أخر الزيارة إلى يوم النفر؟ قال : لا بأس ، ولا يحل له النساء [١] حتى يزور البيت ويطوف طواف النساء.

٢ ـ باب وجوب طواف الحج عقيب الحلق إن لم يكن

قدمه على الوقوف ، ووجوب طواف النساء في الحج

مطلقا ، وفي العمرة المفردة خاصة ، واستحباب الاغتسال

لدخول المسجد للرجل والمرأة وتقليم الأظفار

والاخذ من الشارب

[ ١٩١١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يوم النحر


١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٥٠ | ٨٤٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٩١ | ١٠٣٣.

[١] في نسخة : تعجلها ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٢ : ٢٤٤ | ١١٧٠.

١١ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ | ٤٨.

[١] في المصدر : ولا تحل له النساء.

الباب ٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست