اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 242
[ ١٩٠٩٦ ] ٥ ـ قال :
وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك [١] وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن
يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته [٢].
[ ١٩٠٩٧ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد
الخالق قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام
: ألبس قلنسوة [١]
إذا ذبحت وحلقت؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم.
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على
الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره [٢].
١٩ ـ باب كراهة
الطيب للمتمتع قبل طواف النساء
[ ١٩٠٩٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي
الحسن الرضا عليهالسلام : هل يجوز
للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : لا.
أقول حمله الشيخ وغيره [١] على استحباب الترك لما مر [٢].