responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 240

زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت : لأبي عبدالله عليه‌السلام : للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق [١]؟ قال : يقصر ويغسله.

[ ١٩٠٩٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت ، تغسل رأسها بالخطمي؟ فقال : يجزئها الماء.

[ ١٩٠٩١ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه؟ فقال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١] ، وكذا الذي قبله.

١٨ ـ باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع

خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك

[ ١٩٠٩٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي عليه‌السلام كان يكره ذلك


[١] في المصدر : يحلقه.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٤٠ | ١١٤٥.

٣ ـ قرب الإسناد : ١٠٥.

[١] المقنع : ٨٩.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٨ | ٨٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٩٠ | ١٠٢٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست