responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 238

أقول : حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله [٢].

[ ١٩٠٨٥ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد؟ قال : كل شيء إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر يقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا.

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه [١].

١٥ ـ باب حكم من زار البيت قبل الحلق

[ ١٩٠٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.


[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الاحاديث ١ ـ ٥ و ١٣ من الباب ١٣ من هذه الابواب.

٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٢ | ٣١.

[١] تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الطواف ، وما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست