responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 236

ما يحرم عليّ في حرم الله؟ قال : لا.

أقول : هذا محمول على النسيان لما مر [١].

[ ١٩٠٨١ ] ١٣ ـ وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع ، اطلي رأسي بالحناء؟ قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت؟ قال : نعم.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه [٢].

١٤ ـ باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون

النساء ، فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وأنه لا

يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء (*)

[ ١٩٠٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الحاج غير المتمتع [١] يوم النحر ما يحل له؟ قال : كل شيء إلا النساء ،


[١] مر في أكثر أحاديث هذا الباب.

١٣ ـ قرب الإسناد : ١٦.

[١] يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

(*) ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. « منه قده ».

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٧ | ٨٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٩ | ١٠٢٤.

[١] ليس في التهذيب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست