responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 232

[ ١٩٠٦٨ ] ٧ ـ قال : وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم.

١٣ ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى

الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل

[ ١٩٠٦٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.

أقول : المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا [١] لما يأتي [٢].

[ ١٩٠٧٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف [١] ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال : لا ، حتى يطوف


وساية : اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. ( معجم البلدان ٣ : ١٨٠ ).

٧ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٩ | ١٥٣٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦٠ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣

فيه ١٣ حديثا

١ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٢ | ١٥٠١.

[١] راجع روضة المتقين ٥ : ١٩٠.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٥ | ٨٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٧ | ١٠١٨.

[١] في الاستبصار : محمد بن سيف.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست