responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 227

من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.

[ ١٩٠٥٣ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ١٩٠٥٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.

[ ١٩٠٥٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ـ في وصية النبي لعلي عليهما‌السلام ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.

٩ ـ باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره

[ ١٩٠٥٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي


٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

[١] التهذيب ٥ : ١٩٤ | ٦٤٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ | ١٣٦٤ وفيه : عليهن بدل يجزيهن ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب التقصير.

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣ | ٨٢٤.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب التقصير.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٨ | ١٥٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست