اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 227
من شعورهن ويقصرن من
أظفارهن.
[ ١٩٠٥٣ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : وتقصر المرأة ،
ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
مثله [١] ، وكذا الذي
قبله.
[ ١٩٠٥٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.
[ ١٩٠٥٥ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهمالسلام
ـ في وصية النبي لعلي عليهماالسلام
ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.
٩ ـ باب أنه يجوز أن
يولي الحلق غيره
[ ١٩٠٥٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي
٢ ـ الكافي ٤ : ٤٧٤
| ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠
| ١٣٦٤ وفيه : عليهن بدل يجزيهن ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب أقسام
الحج. وفي الحديث ٢ من الباب ٥ من ابواب التقصير.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٣
| ٨٢٤.
وتقدم ما يدل على ذلك في
الحديث ٧ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب
رمي جمرة العقبة ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب التقصير.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤٥٨
| ١٥٨٩.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 227