responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 225

صلى‌الله‌عليه‌وآله للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة.

[ ١٩٠٤٨ ] ١٢ ـ قال : وروي : أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة [١].

[ ١٩٠٤٩ ] ١٣ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق؟ فقال : احلق فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة.

[ ١٩٠٥٠ ] ١٤ ـ وعن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن محمد بن عبدالله بن حبيب [١] ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله عليه‌السلام : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) [٢].

ورواه في ( العلل ) كذلك [٣].


١٢ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٨.

[١] في المصدر زيادة : ولا يجوز للصرورة أن يقصر وعليه الحلق.

١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ | ١٣٤٦.

١٤ ـ الفقيه ٢ : ١٥٤ | ٦٦٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطواف ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣ وأخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الوقوف بالمشعر.

[١] في المصدر : بكر بن عبدالله بن حبيب.

[٢] الفتح ٤٨ : ٢٧.

[٣] علل الشرائع : ٤٤٩ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست