responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 224

ورواه الصدوق مرسلا [٢] وكذا في ( المقنع ) [٣].

[ ١٩٠٤٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.

[ ١٩٠٤٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل؟ قال : عليه دم شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام ثم ذكر مثله [١].

وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله [٢].

[ ١٩٠٤٦ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق.

[ ١٩٠٤٧ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله


[٢] الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٧ وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية الحديث.

[٣] المقنع : ٨٩.

٨ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب التقصير.

٩ ـ التهذيب ٥ : ١٦٠ | ٥٣٤.

[١] الفقيه ٢ : ٢٣٧ | ١١٣١.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٧٣ | ١٦٦٤.

١٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢٠.

١١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست