[ ١٩٠٤٤ ] ٨ ـ وعنه
، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو
لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير
والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
[ ١٩٠٤٥ ] ٩ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن
وأحل؟ قال : عليه دم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن
سنان أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام
ثم ذكر مثله [١].
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان
، عن ابن سنان مثله [٢].
[ ١٩٠٤٦ ] ١٠ ـ وعنه
، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن
يحلق.
[ ١٩٠٤٧ ] ١١ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله
[٢] الفقيه ٢ : ١٣٩ | ٥٩٧
وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية الحديث.