اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 222
عمير ، عن معاوية [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان
قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس
له التقصير.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير مثله [٢].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].
[ ١٩٠٣٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج
أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
[ ١٩٠٣٩ ] ٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان
، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا [١] لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
[ ١٩٠٤٠ ] ٤ ـ
وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل برأسه