responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 222

عمير ، عن معاوية [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٣].

[ ١٩٠٣٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.

[ ١٩٠٣٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا [١] لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.

[ ١٩٠٤٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل برأسه


[١] في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٣ | ٨٢١.

[٣] الكافي ٤ : ٥٠٢ | ٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٤ | ١٧٢٤.

٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٢٩.

[١] في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ).

٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٨٥ | ١٧٣٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست