responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 217

أبان ، عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.

أقول : الوجه في ذلك التخيير بين الامرين.

٤ ـ باب أن من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة

الجميع على الترتيب

[ ١٩٠٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].

٥ ـ باب أن من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى

وجب عليه العود لذلك مع الامكان ، ومع عدمه يحلق أو

يقصر مكانه

[ ١٩٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن


الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١١.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٤١ | ٨١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٨٥ | ١٠١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست