responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 215

ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢ ـ باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا

أو جاهلا

[ ١٩٠١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد [١] جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٩٠١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله


الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.

وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح.

[٢] يأتي في البابين ٣ و ٤ وفي الحديثين ١ و ١٠ من الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٥ | ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨٠٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٤٠ | ٨١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست