responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 210

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات [١].

٦٤ ـ باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد

[ ١٩٠٠٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي؟ قال : استقرضي [١] فإنه دين مقضي.

وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لأُمّ سلمة وذكر نحوه [٢].

[ ١٩٠٠٤ ] ٢ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله [١] بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليه‌السلام أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.


[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب الكفارات.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٢ : ١٣٨ | ٥٩١ ، ٢٩٢ | ١٤٤٧.

[١] في المصدر زيادة : وضحي.

[٢] علل الشرائع : ٤٤٠ | ١.

٢ ـ علل الشرائع : ٤٤٠ | ٢.

[١] في نسخة : عبيدالله.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست