responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 208

٦١ ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير

ما يشترى في العشر

[ ١٨٩٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قلت : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت احب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].

[ ١٨٩٩٩ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام : لا يضحى بشيء من الرواجن [١].

[ ١٩٠٠٠ ] ٣ ـ قال : وقال عليه‌السلام [١] : لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.


الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ | ٢٠.

[١] التهذيب ٤ : ٤٥٢ | ١٥٧٨.

٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٦ | ١٤٦٨.

[١] في الفقيه : الدواجن.

وشاة راجن وداجن : ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح ـ رجن ـ ٥ : ٢١٢١ ).

٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٥ | ١٤٦١ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : قال الصادق عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست