responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 204

٥٩ ـ باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن

لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ

عنه بقرة

[ ١٨٩٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.

[ ١٨٩٨٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.

٦٠ ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،

وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء

عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها

[ ١٨٩٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام


الباب ٥٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٩ | ٨٠٦.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٨١ | ١٧١٠.

الباب ٦٠

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٤٨٧ | ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست