responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 202

نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) [١].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٢].

[ ١٨٩٨٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله [١] ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال : لا ، هذا يتزين [٢] به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام [٣].


[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

[٢] قرب الإسناد : ١٧٢.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٣٨ | ٨٠٢.

[١] « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : هذا مما يتزين.

[٣] الكافي ٤ : ٥٠٨ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست