اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 202
نصر قال : سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن المتمتع
يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون
ممن يجب عليه؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا
الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم )[١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله [٢].
[ ١٨٩٨٢ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله [١] ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن
أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا
ويشتري هديه؟ قال : لا ، هذا يتزين [٢]
به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام[٣].