responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 189

السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.

٤٩ ـ باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم

رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار

[ ١٨٩٥١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق؟ فكتب : لا بد من الصيام.

أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.

٥٠ ـ باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،

لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم

السبعة

[ ١٨٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام


وتقدم حكم الصبي في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٩.

الباب ٥٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٥ : ٤١ | ١٢١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست