responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 188

[ ١٨٩٤٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة [١] ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.

[ ١٨٩٤٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

[ ١٨٩٤٨ ] ٤ ـ قال : وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والائمة عليهم‌السلام أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.

[ ١٨٩٤٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.

[ ١٨٩٥٠ ] ٦ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه


٢ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٣.

[١] في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٨ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢٢.

٣ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٥.

٤ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٣ | ١٥٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ٤٦ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الابواب.

٥ ـ الفقيه ٢ : ٣٠٤ | ١٥١٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٦ ـ المقنعة : ٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست