responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 187

بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.

[ ١٨٩٤٤ ] ٦ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) [١] في ذي الحجة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٤٨ ـ باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات

وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي

[ ١٨٩٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.

ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله [١].


٦ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ | ٢٤٠.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

[٢] تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ١٠ و ١٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٥٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.

الباب ٤٨

فيه ٦ أحاديث

(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه قده ».

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٠ | ١١٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢١.

[١] المقنع : ٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست