اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 14 صفحة : 187
بالصيام في السفر ،
ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
[ ١٨٩٤٤ ] ٦ ـ العياشي
في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان
الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج )[١]
في ذي الحجة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤٨ ـ باب أن المتمتع
إذا فاته صوم بدل الهدي فمات
وجب على وليه قضاء
الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي
[ ١٨٩٤٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية
بن عمار مثله [١].
[٢] تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و
١٠ و ١٢ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٦ من
الباب ٥٠ وفي الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه ٦ أحاديث
(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ
وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن
، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه قده ».