responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 185

التشريق يتسحر [٢] ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

٤٧ ـ باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا

لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في

الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي

[ ١٨٩٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه [١] بمنى.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير نحوه [٣].


[٢] في المصدر : فيتسحر.

[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وما يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الابواب ٤٧ ـ ٥٤ وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٩ | ١٠.

[١] في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٥ : ٣٩ | ١١٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٧٨ | ٩٨٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٣١ | ٦٨٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست