أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٤٧ ـ باب أن من ترك
صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا
لزمه دم شاة ، ولا
يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في
الطريق أو في أهله
أو يبعث بالهدي
[ ١٨٩٣٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ،
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم
ويذبحه [١]
بمنى.
[٣] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب ، وما يدل على بدلية الصوم من
الهدي في البابين ٢ و ٣ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ من هذه
الابواب.
[٤] يأتي في الابواب ٤٧ ـ ٥٤
وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.