responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 178

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].

[ ١٨٩١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى [١].

أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.

٤٦ ـ باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام

متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة

إذا رجع إلى أهله

[ ١٨٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال : يصوم قبل التروية [١] ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر؟ قال : نعم أليس


[٢] التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٦٠ | ٩١٩.

٢ ـ التهذيب ٥ : ٣٨ | ١١٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٦١ | ٩٢٠.

[١] الكافي ٤ : ٥١٠ | ١٤.

الباب ٤٦

فيه ٢٠ حديثا

١ ـ الكافي ٤ : ٥٠٦ | ١.

[١] في المصدر زيادة : بيوم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 14  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست